السيد محمد سعيد الحكيم
149
التنقيح
واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة 1 ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة . وأما قولك 2 : إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة إلى التصويب الباطل ، نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي يكون في فوتها المفسدة ، ففيه : منع كون هذا تصويبا ، كيف ؟ ! والمصوبة يمنعون حكم اللّه في الواقع ، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبد بترتيب آثاره في الظاهر 3 ، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة . [ إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ] وأما ما ذكر : من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة 4 .